استعمال الأوانى

(فصل. وَلَا يَجُوْزُ اسْتِعْمًالُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) روى البخاري (5110) ومسلم (2067) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَاِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ). [الدباج: نوع نفيس من ثياب الحرير. آنية: جمع إناء. صحافها جمع صَحْفَة وهي القصعة. لهم: اى الكفار]. ويقاس على الأكل والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال، ويشمل التحريم الرجال والنساء

(وَيَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَوَانِي) الطاهرة، لأن الأصل الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.